شرح
وفي التبيان « 1 » : الآية تدل على أن الفعل يقع بالإرادة على وجه القبح دون الحسن ، أو الحسن دون القبح .
وقوله عز وجل :وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ« 2 » .
في التبيان « 3 » : معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في النفقة والسكنى والكسوة وحسن العشرة لتضيقوا في السكنى والنفقة وأمر بالسعة والمضارة المعاملة بما يطلب به إيقاع الضرر بصاحبه .
وقول الإمام الصادق ( ع ) « 4 » في خبر هارون بن حمزه الغنوي في بعير مريض اشتراه رجل بعشرة دراهم وشاركه الآخر بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى إن برى البعير وبلغ ثمنه ثمانية دنانير ، لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار فإن طلب الرأس والجلد في الفرض ليس إلا بقصد الإضرار بالشريك ، وقد أطلق ( ع ) عليه الضرار .
وقول النبي ( ص ) « 5 » في الحديث مخاطبا لسمرة ، إنك رجل مضار .
فإن المراد به إنك متعمد في الإضرار بالأنصاري .
هامش
( 1 ) التبيان ج 5 ص 297 .
( 2 ) الطلاق اية 6 .
( 3 ) التبيا ن ج 10 ص 36 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 275 ح 23659 / الكافي ج 5 ص 293 ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 429 ح 32282 / الكافي ج 5 ص 294 ح 8 .