تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
وبالجملة التتبع في موارد استعمال هذه المادة المتهيئة بهيئة باب المفاعلة مع القرينة على عدم إرادة فعل الاثنين ، والتأمل في الخبر - يوجبان الاطمينان بأن المراد بكلمة ضرار في الحديث : ما أفاده العلمان ، فيكون حاصل قوله ( ص ) : لا ضرر ولا ضرار ، نفي أصل الضرر ولو مع عدم التصدي للإضرار ، ونفي التصدي للإضرار .

مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا

وأما الثاني ، وهو مفاد الجملة بلحاظ كونها متصدره بكلمة لا ودخولها على الكلمتين ، فقد ذكروا فيه وجوها : 1 - ما يظهر من اللغويين وشراح الحديث ، واختاره صاحب العناوين « 1 » ، وشيخ الشريعة الإصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وهو : إرادة النهي من النفي ، ومرجعه إلى تحريم الإضرار . 2 - ما نسبة الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 3 » إلى بعض الفحول ، وهو : أن المنفي الضرر المجرد غير المتدارك ، ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر .
هامش
( 1 ) العناوين الفقهية ج 1 ص 311 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج 4 ص 241 - 242 . ( 3 ) رسائل فقهية ص 113 - 114 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371 | السيد محمد صادق الروحاني