تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
ومنها : خبر أبي الربيع الشامي عنه ( ع ) « 1 » عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه ، فقال ( ع ) : أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ، ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر ( ع ) فقال : إني ورثت مالا وقد علمت . إلى أخر ما في الخبر السابق بتفاوت يسير . ومنها : ما رواه الراوندي عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » من أدرك الإسلام وتاب عما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف ، فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله في المستقبل ، وليس عليه فيما مضى شيء ومتى علم أن ذلك حرام أو تمكن من علمه فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ، ويجب عليه رده إلى صاحبه . والطبرسي ( قدس سره ) « 3 » روى الخبر في تفسيره إلى قوله ما سلف . وكذا الشيخ في التبيان . ولكن يرد الأول : منع التبادر بعد كون المأخوذ موضوعا في تلك الأدلة العنوان الواقعي غير المقيد بالعلم ، وإلا لزم الالتزام به في جميع الأدلة . والاستصحاب لا مورد له بعد فرض العلم بالحرمة ، والأصل مقطوع بالعمومات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 130 ح 23304 / الكافي ج 5 ص 146 ح 9 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 338 ح 15531 . ( 3 ) مجمع البيان ج 2 ص 207 .