تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وللسفينه والصبي والمجنون ، ويطالبون مع زوال الأوصاف ، أو الولي
شرح
وقال : قال أمير المؤمنين ( ع ) « 1 » : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة . وقال ( ع ) « 2 » : للغائب شفعة . ( و ) كذا تثبت الشفعة ( للسفيه والصبي والمجنون ) بلا خلاف ، لإطلاق الأدلة ، ولهم وللولي عنهم ( المطالبة ) فإما أن ( يطالبون مع زوال الأوصاف أو ) يطالب ( الولي ) عنهم قبل زوالها . أما مطالبتهم بعد زوال الأوصاف ، فلأن تأخير الأخذ إنما يكون عن عذر ، فلا تسقط الشفعة . فإن قيل : على القول بجواز الأخذ بها للولي ، لو قصر الولي لزم سقوطها بناء على المعروف من سقوط حق الشفعة بالتقصير في الأخذ . قلنا : إن تقصير الولي لا يوجب سقوط حق المولى عليه . فان قيل : إن ظاهر الأدلة ثبوت الحق عند العقد ، وثبوته بعد الكمال يحتاج إلى دليل أخر . قلنا : إن الحق ثابت للقاصر من حين العقد ، غاية الأمر ما دام قاصرا يكون الأخذ جائزا للولي ، وبعد الكمال يأخذ بنفسه ، فليس الحق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 401 ح 32221 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 78 ح 3375 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 401 ح 32221 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 78 ح 3375 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331 | السيد محمد صادق الروحاني