تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
قال ( ع ) : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال ، وإلا فليبع ، وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى أخر ، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة ، وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له « 1 » . والإيراد : عليه : بأنه ظاهر في الشفعة قبل البيع ، كما في الحدائق « 2 » - قد مر جوابه عند ذكر شرطية القدرة على الثمن ، فالمستفاد من هذا الخبر أنه ينظر الشفيع إن لم يكن له مال ، أو كان وماطل في دفعه ثلاثة أيام . وإن ادعى كونه في بلد أخر يضاف إلى ثلاثة أيام مقدار من الزمان يمكن وصوله إليه ورجوعه ، فإن دفع الثمن ، وإلا بطلت شفعته ، وليس في الخبر ما باختصاصه بصورة العجز ، بل إطلاق قوله : لم ينض الثمن . شامل لصورة المماطلة أيضا . ثم إن ظاهره - كما مر - الاختصاص بما لو أخذ بالشفعة ، وكان التأخير في دفع الثمن ، ومع عدم الأخذ بها قد مر أنه لا وقت للأخذ ، بل يجوز له التراخي . وأما تقييد الحكم بما إذا لم يتضرر المشتري ، فهو وإن كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 406 ح 32232 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 167 ح 16 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 307 - 308 .