اجل ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد أخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري
شرح
ويتوجه على الأول : أن حال العقد وإن كان وقت استحقاق الثمن ، بمعنى أنه إن أخذ بالشفعة يجب عليه رد الثمن ، ولكنه ما لم يفسخ لا يستحق الثمن ، فوقت استحقاق الثمن حين الأخذ بالشفعة ، وكذا وقت الوجوب ، فالقول الثاني أظهر .
ويتوجه على الثالث : أنه وإن كان أخذا قهريا ، لكنه باذن من له الولاية على الجميع ، فقياسه بالغصب مع الفارق ، مضافا إلى ما مر في كتاب الغصب من منع ذلك فيه أيضا ، ولذا جعل هذا القول في محكي غاية المراد مما لا وجه له .