تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
اجل ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد أخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري
شرح
ويتوجه على الأول : أن حال العقد وإن كان وقت استحقاق الثمن ، بمعنى أنه إن أخذ بالشفعة يجب عليه رد الثمن ، ولكنه ما لم يفسخ لا يستحق الثمن ، فوقت استحقاق الثمن حين الأخذ بالشفعة ، وكذا وقت الوجوب ، فالقول الثاني أظهر . ويتوجه على الثالث : أنه وإن كان أخذا قهريا ، لكنه باذن من له الولاية على الجميع ، فقياسه بالغصب مع الفارق ، مضافا إلى ما مر في كتاب الغصب من منع ذلك فيه أيضا ، ولذا جعل هذا القول في محكي غاية المراد مما لا وجه له .

حكم ما لو ادعى الشفيع غيبة الثمن

5 - ( ولو ذكر ) الشفيع ( غيبة الثمن ) فالمعروف بينهم أنه ( اجل ) ( ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد أخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري ) بل لا أجد خلافا بينهم في ذلك . أما التأجيل المزبور فيشهد به : حسن علي بن مهزيار النهدي : سألت أبا جعفر الثاني ( ع ) عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة ؟