تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وثبت للغائب ، ويطالب مع حضوره
شرح
مشهورا ، وفي الرياض « 1 » : ظاهر هم الإطباق عليه ، لكن لم أجد ما يمكن أن يستدل به له في مقابل إطلاق النص ، إذ لم يذكروا سوى ما دلَّ على نفي الضرر والضرار مؤيدا بإناطة ثبوت الشفعة بنفي الضرر ، فينبغي أن يكون حيث لا يلزم من وجه أخر ، لأنه مع التعارض ينبغي الرجوع إلى حكم الأصل وعدم الشفعة ، إلا أنه يمكن أن يوجه عليه : بأن الضرر المالي غير متوجه ، والضرر في تأخير دفع الثمن ملازم لجواز التأخير ، فالخبر أخص مطلق من دليل نفي الضرر ، فيقدم عليه ، فتأمل .

ثبوت الشفعة للغائب والقاصر

6 - ( وتثبت ) الشفعة ( للغائب ) وإن طالت غيبته ( ويطالب ) بها ( مع حضوره ) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو بوكيله ، بلا خلاف فيه . ويشهد له : مضافا إلى إطلاق الأدلة غير المعارض بما دلَّ على الفور على القول به ، إذ قد مر أنه على القول بالفور في الأخذ يكون ذلك فيما ليس للشفيع عذر في التأخير ، فلا يشمل المقام - قول السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » : ليس لليهودي والنصراني شفعة وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 313 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 401 ح 32221 / الكافي ج 5 ص 281 ح 6 .