تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
والشفيع يأخذ من المشتري
شرح
متجددا عند الكمال ، بل هو مستمر من حين العقد ، وإنما المتجدد أهلية الأخذ ، ودليله حينئذ ما دلَّ على رفع المنع بالكمال . وأما جواز مطالبة الولي قبل زوال الوصف والأخذ بها ، فلأن ذلك كسائر التصرفات من بيع ماله ، وإيقاع الصلح عليه ، وما شاكل ، يدل عليه ما دلَّ عليها مضافا إلى خبر السكوني المتقدم في خصوص الصبي الملحق به المجنون ، لعدم القول بالفصل ، ولاشتراكه مع الصبي في الأحكام بحسب الغالب ، كما يشهد به الاستقراء .

حكم ما لو أورد المشتري نقصا على مورد الشفعة

7 - ( والشفيع يأخذ ) الشقص المبيع ( من المشتري ) لأن المال انتقل إليه ، وهو يتملك عنه ، فلا تسلط له على أخذه من البائع ، هكذا استدلوا له . ويرده : أنه بعد الأخذ بالشفعة يكون الشقص المبيع ملكا للشفيع ، فله أخذه من كل من وجد ماله عنده ، ويجب عليه تسليمه ، فالأظهر أن له أخذه من كل منهما . نعم إذا كان المبيع سلمه البائع إلى المشتري الأول ، ليس للشفيع مطالبته من البائع ، لما مر . والظاهر أن مراد المشهور من أنه ليس له الرجوع على البائع ، هو هذه الصورة ، فلا إيراد عليهم .