شرح
يضعف : بأنه لو كان ذلك مذكورا في الجواب ، كان ما أفيد تاما ولكنه لم يذكر فيه ، وإنما هو مذكور في السؤال عن قضية شخصية فيها عنوانان ، والإمام ( ع ) الكتفى في مقام الجواب ببيان نفي الشفعة ، ولا يعلم دخل كون الثمن قيميا في نفيها أصلا ، فالإنصاف : أن الخبر غير ظاهر في المنع ، فضلا عما أفاده المحقق الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » من كونه نصا في الباب .
فالمتجه ثبوتها مع كون الثمن قيميا .
وهل العبرة بالقيمة حال العقد ، كما هو المعروف بينهم ، أو حال الأخذ ، أو أعلى القيم من حال العقد إلى حال الأخذ ، أو الأعلى من يوم العقد إلى وقت الدفع ، كما في الإيضاح « 3 » ؟ وجوه .
وجه الأول : أنه وقت استحقاق الثمن ، والعين متعذرة ، فوجب الانتقال إلى القيمة .
ووجه الثاني : أنه يجب على الشفيع في ذلك الحين ، فيعتبر قيمته وقت الوجوب حيث يتعذر العين .
ووجه الثالث : أنه أخذ قهري كالغصب .
هامش
( 1 ) حكاه عن جامع المقاصد صاحب الجواهر ج 37 ص 337 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 37 ص 337 .
( 3 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 210 .