تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
وعلى الثاني : أن ما في كشف الرموز لا يصلح أن يقاوم لما في الجوامع العظام وكتب الفروع . وعلى الثالث : أن أسباب المنع وإن كانت كثيرة ، إلا أن مقتضى قاعدة التطابق بين السؤال والجواب : أن المنع لخصوص ما ذكر في السؤال ، وليس هو إلا كون الثمن قيميا . اللهم إلا أن يقال : إن المذكور في السؤال أمران : أحدهما : ما ذكر . ثانيهما : كون المبيع دارا الظاهرة في إرادة المجموع لا بعضها المشاع ، ولم يذكر في الجواب أن المنع للأول أو الثاني ، غاية الأمر أنه لو لم يكن دليل أخر لقلنا باختصاص المنع بما إذا اجتمع العنوانان ، ولكن لوجوده يبنى على أن المنع للثاني دون الأول . وما في الجواهر « 1 » من ظهور الخبر في أن المسقط للشفعة كون الثمن المذكور قيميا ، وحينئذ يكون دالا على المطلوب الذي هو نفي الشفعة لو حصل سببها بالشركة في الطريق أو البئر أو البعض أو الجوار أو غير ذلك ، لأن المراد ولو بقرينة الجواب : أن السائل لما سأل عن الشفعة في الدار المشتراة بالثمن المزبور ، أجاب الإمام ( ع ) : أن لا شفعة لأحد فيها على كل حال من حيث إن ثمنها ما ذكره السائل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 37 ص 337 ، بتصرف .