تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
دارا برقيق ومتاع وبزوجوهر ، قال ( ع ) : ليس لأحد فيها شفعة « 1 » . وأورد عليه : تارة بضعف السند ، لأن في طريقه الحسن بن سماعة ، وهو واقفي . وأخرى : بأنه مروي عن كشف الرموز هكذا « 2 » : رجل اشترى ، دراهم برقيق أو متاع فهو يدل على عدم ثبوت الشفعة في غير الأراضي ، فلا ربط له بالمقام . وثالثة : بأن نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره ، إذ لم يذكر أن في دار شريكا ، فجاز نفي الشفعة لذلك عن الجار وغيره ، أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك . وبالجملة فإن المانع عن الشفعة غير مذكور ، وأسباب المنع كثيرة ، فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا . ولكن يتوجه على الأول : أولا : أنه مروي عن قرب الإسناد بسند صحيح ، ولذا عبرنا عنه بالصحيح . وثانيا : أن المحقق في محله : حجية الخبر الموثق ، ولا يعتبر في الحجية كون الخبر صحيحا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 406 ح 32233 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 167 ح 17 . ( 2 ) كشف الرموز ج 2 ص 394 .