تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
ومنها : حسن الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : الشفعة في البيوع إذا شريكا فهو أحق بها بالثمن . استدل به المصنف ( رحمة الله عليه ) بتقريب « 2 » : أن الأحقية بالثمن إنما تتحقق في المثلي : لأن الحقيقة غير مرادة إجماعا ، فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة ، وهو المثل . وفيه : أن المراد بالثمن ليس ما جعل عوضا في البيع ، بل الظاهر أن المراد به العوض الذي يعطيه الشفيع ، فالمراد به أنه أحق بها ، ولكن لا مجانا ، بل بعوض ، والتعبير عنه بالثمن بلحاظ ما هو المعروف من التعبير عما يعطيه المشتري في البيع بالثمن بإزاء المبيع المعبر عنه بالثمن ، مع أنه لو سلم أن المراد به ما جعل عوضا في البيع ، يكون المراد جنس الثمن الشامل لمثله أو قيمته . ولعله إليه أشار الشهيد الثاني ، حيث قال « 3 » : إن أقرب المجازات إلى الحقيقة بحسب الحقيقة ، فإن كان مثليا فالأقرب مثله ، وإن كان قيميا فالأقرب إليه قيمته . ومنها : صحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل اشترى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 395 ح 32205 / الكافي ج 5 ص 281 ح 5 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 338 - 339 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 315 .