تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
تأخر ، وفاقا للمفيد « 1 » والمبسوط « 2 » والحلي « 3 » ، كذا في الرياض « 4 » . وعن الخلاف « 5 » وابن حمزة « 6 » والطبرسي « 7 » والمختلف « 8 » أنه تسقط الشفعة . وجه الأول : إطلاق الأدلة وعمومها . واستدل للثاني بروايات : منها : صحيح أبي بصير « 9 » عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها . وفيه : أنه يمكن أن يكون وجه عدم ثبوت الشفعة عليها : كون ما انتقل إليها بغير البيع ، أو تعدد الشركاء ، وقد مر اعتبار وحدة الشفيع ، وكذا اعتبار كون الانتقال بالبيع .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 619 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 124 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 385 . ( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 81 ط . ج ، وفي القديمة ج 2 ص 313 . ( 5 ) الخلاف ج 3 ص 432 . ( 6 ) الوسيلة ص 258 . ( 7 ) حكاه العلامة في المختلف ج 5 ص 337 وقال لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 8 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 337 . ( 9 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 407 ح 32234 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 483 ح 151 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323 | السيد محمد صادق الروحاني