ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد وإن أبرأه من بضعه ، ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمته .
شرح
ويشهد به : قول السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : ليس لليهودي والنصراني شفعة « 1 » ومثله خبر طلحة بن زيد « 2 » ، والمراد عدم ثبوتها لهما على المسلم ، للإجماع على ثبوتها لهما على غيره ، كما في المسالك « 3 » .
4 - ( ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد ) أي بما يماثله ( وإن أبرأه ) البائع ( من بعضه ) لإطلاق النص ، والإبراء من بعض بعد البيع كالهبة إياه لا دخل له بالمعاملة التي يأخذ فيها الشفعة ، كما أنه لو كان قيمة الشقص أزيد أو أقل يأخذ بالثمن الذي وقع العقد عليه ، ولا يلزمه ما يغرمه المشتري بسببه من دلالة واجرة ناقد ووزان وغيرها ، إذ ليست من الثمن .
ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا
( ولو لم يكن ) الثمن الواقع عليه العقد ( مثليا ) بل قيميا ، كالجواهر والثياب والمنفعة والحق وما شاكل ( أخذ بقيمته ) على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، إلا من ندر ممن تأخر عمنهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 401 ح 32221 / الكافي ج 5 ص 281 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 400 ح 32220 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 78 ح 3372 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 287 .