تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولا يثبت للذمي شفعة على مسلم ، ويثبت للمسلم عليه
شرح
وإن بنينا على انتقاله إليه ، فإن كان الموقوف عليه متعددا ، فلا شفعة ، لفقد شرط عدم تعدد الشركاء ، وإن كان واحدا ، ففي الوقف على الجهة على القول بمالكية الجهة لا شفعة ، لانصراف النصوص إلى مال مشترك بين فردين . وأما في الوقف على الشخص أو الصنف مع انحصاره في فرد ، فالظاهر ثبوتها ، لإطلاق الأدلة . ودعوى : أنه ملك ناقص بالحجر على المالك في التصرف - فيها : أن نقص الملك لم يدل دليل على منعه عن ثبوتها ، ومن ثم يثبت لغيره ممن يحجر عليه ، وحيث إن الأظهر عدم انتقال الوقف إلى الموقوف عليه ، فالأوجه عدم ثبوت الشفعة أصلا وعكسا . 3 - ( ولا يثبت للذمي ) شفعة ( على مسلم ، ويثبت للمسلم عليه ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الاستبصار « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والمسالك « 4 » وغيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المبسوط ج 3 ص 139 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 388 387 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 287 . ( 5 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 26 .