ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه
شرح
لكن لما كان الغرض الأصلي هو أخذ الثمن ، وإلا فمجرد قوله : أخذت بالشفعة ، ليس موضوع الأثر ، فبتنقيح المناط يستفاد جواز التأخير إلى ثلاثة أيام .
وبما ذكرناه يظهر ما في كلام الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) في المسالك « 1 » ، فإنه بعد بيان جملة من الأعذار ، قال : هذا كله إذا كان غائبا ، أما مع حضور المشتري فلا يعد شيئا من هذه عذرا ، لأن قوله : أخذت بالشفعة ، لا ينافي شيئا من ذلك ، فإن محل الكلام ومورد فتوى الفقهاء بجواز التأخير وعدمه إنما هو القول المزبور مع دفع الثمن ، لا بدونه ، فلا عبرة بالتمكن منه مع عدم التمكن من دفع الثمن ، فالمدار على الدفع لا على القول المزبور .
ثبوت الشفعة في الوقف
2 - ( ولو ) كان الوقف مشاعا مع طلق ، فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصح ، ثبت حق الشفعة لصاحب الطلق بلا خلاف ولا إشكال ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، هكذا قالوا ، وسيأتي الكلام فيه . وإن انعكس ، بأن ( باع صاحب الشقص الطلق نصيبه ) ففيه أقوال :هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 319 .