تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
أضف إليه : أنه مع علمه بالشفعة لشريكه يكون مقدما على ذلك . وعلى الثالث : أنه إنما يدل على أن الشريك إذا اخذ بالشفعة ، ولم ينض الثمن ، ينتظر ثلاثة أيام ، لما عرفت من ظهور طلب الشفعة في أخذها ، ولا أقل من احتمال ذلك ، وهذا غير مربوط بمسألتنا هذه من فورية الأخذ وعدمها . وعلى الأخيرين : أنهما عاميان ضعيفان غير منجبرين بالاستناد ، وبما ذكرناه يظهر مدرك القول بالتراخي . واستدل له : مضافا إلى ذلك - بأصالة عدم الفورية . وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة ، والأصل ثبوت الشئ على ما كان إلى أن يثبت المزيل . وبأنها حق من الحقوق المالية ، والأصل فيها أن لا تبطل بالإمساك عن طلبها . ولكن يضعف الأول : أنه إن أريد بالأصل الاستصحاب ، فيؤول إلى الثاني ، وإن أريد به غيره فلا أصل له ، بل الأصل يقتضي الفورية كما مر . والثاني : بأن الصحيح عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية . وإن شئت قلت : إن المقام على فرض عدم الإطلاق لدليل ثبوت الشفعة من مصاديق المسألة المعروفة وهي : أنه إذا دلَّ دليل عام على