شرح
أضف إليه : أنه مع علمه بالشفعة لشريكه يكون مقدما على ذلك .
وعلى الثالث : أنه إنما يدل على أن الشريك إذا اخذ بالشفعة ، ولم ينض الثمن ، ينتظر ثلاثة أيام ، لما عرفت من ظهور طلب الشفعة في أخذها ، ولا أقل من احتمال ذلك ، وهذا غير مربوط بمسألتنا هذه من فورية الأخذ وعدمها .
وعلى الأخيرين : أنهما عاميان ضعيفان غير منجبرين بالاستناد ، وبما ذكرناه يظهر مدرك القول بالتراخي .
واستدل له : مضافا إلى ذلك - بأصالة عدم الفورية . وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة ، والأصل ثبوت الشئ على ما كان إلى أن يثبت المزيل .
وبأنها حق من الحقوق المالية ، والأصل فيها أن لا تبطل بالإمساك عن طلبها .
ولكن يضعف الأول : أنه إن أريد بالأصل الاستصحاب ، فيؤول إلى الثاني ، وإن أريد به غيره فلا أصل له ، بل الأصل يقتضي الفورية كما مر .
والثاني : بأن الصحيح عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية .
وإن شئت قلت : إن المقام على فرض عدم الإطلاق لدليل ثبوت
الشفعة من مصاديق المسألة المعروفة وهي : أنه إذا دلَّ دليل عام على