تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
والشهيدين « 1 » ، وعامة المتأخرين « 2 » ، وعن التذكرة « 3 » أنه المشهور ، وعن الشيخ « 4 » الإجماع عليه . وذهب المرتضى « 5 » والإسكافي « 6 » ووالد الصدوق « 7 » والحلبي « 8 » والحلي « 9 » إلى أنها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط . استدل للأول : بأن الأصل عدم ثبوت الشفعة ، وعدم التسلط على ملك الغير بغير رضاه ، فيقتصر فيها على موضع الوفاق . وبأن التراخي فيها لا ينفك عن ضرر على المشتري ، فإنه لا يرغب في عمارة ملكه مع علمه بتزلزله وانتقاله عنه ، فيؤدي إلى تعطليل ملكه ، وذلك ضرر عظيم . وبحسن علي بن مهزيار « 10 » المتقدم ،
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 360 / مسالك الأفهام ج 12 ص 284 - 285 . ( 2 ) تبصرة المتعلمين ص 131 / الوسيلة ص 258 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 604 . ( 4 ) الخلاف ج 3 ص 431 . ( 5 ) الانتصار ص 454 . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 341 . ( 7 ) فقه الرضا ص 264 . ( 8 ) الكافي للحلبي ص 361 - 362 . ( 9 ) السرائر ج 2 ص 388 . ( 10 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 406 ح 32232 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 167 ح 16