شرح
والشهيدين « 1 » ، وعامة المتأخرين « 2 » ، وعن التذكرة « 3 » أنه المشهور ، وعن الشيخ « 4 » الإجماع عليه .
وذهب المرتضى « 5 » والإسكافي « 6 » ووالد الصدوق « 7 » والحلبي « 8 » والحلي « 9 » إلى أنها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط .
استدل للأول : بأن الأصل عدم ثبوت الشفعة ، وعدم التسلط على ملك الغير بغير رضاه ، فيقتصر فيها على موضع الوفاق .
وبأن التراخي فيها لا ينفك عن ضرر على المشتري ، فإنه لا يرغب في عمارة ملكه مع علمه بتزلزله وانتقاله عنه ، فيؤدي إلى تعطليل ملكه ، وذلك ضرر عظيم .
وبحسن علي بن مهزيار « 10 » المتقدم ،
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 360 / مسالك الأفهام ج 12 ص 284 - 285 .
( 2 ) تبصرة المتعلمين ص 131 / الوسيلة ص 258 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 604 .
( 4 ) الخلاف ج 3 ص 431 .
( 5 ) الانتصار ص 454 .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 341 .
( 7 ) فقه الرضا ص 264 .
( 8 ) الكافي للحلبي ص 361 - 362 .
( 9 ) السرائر ج 2 ص 388 .
( 10 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 406 ح 32232 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 167 ح 16