تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وأن يطالب على الفور مع المكنة ،
شرح
أضف إلى ذلك : ما أفاده سيد الرياض ، « 1 » قال : مع احتمال أن يكون الإلحاق على تقدير صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعي لا القياس الخفي . وعلى الجملة فالمستفاد من الحسن : أن الشفيع إذا كان غير قادر على دفع الثمن بعد ثلاثة أيام ، فلا شفعة له ، ففي الحقيقية يكون التحديد بثلاثة أيام تحديد العدم القدرة القادح في الأخذ بالشفعة .

فورية المطالبة مع المكنة

المقام الثالث : في الاحكام ، وفيه مسائل : 1 - ( و ) يجب ( أن يطالب على الفور مع المكنة ) كما عن الشيخ « 2 » في كتبه الثلاثة ، والقاضي « 3 » وابن حمزة « 4 » والطبرسي « 5 » والمصنف « 6 » في كتبه ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 313 ط . ق ( 2 ) المبسوط ج 3 ص 108 والخلاف ج 3 ص 429 ( 3 ) المهذب ج 1 ص 458 - 459 . ( 4 ) الوسيلة ص 258 . ( 5 ) قال في المختلف ج 5 ص 341 لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ( 6 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 147 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313 | السيد محمد صادق الروحاني