وأن يكون الشريك قادرا على الثمن .
شرح
اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن
( و ) رابع الشرائط : ( أن يكون الشريك قادرا على الثمن ) بلا خلاف ، وظاهر المسالك « 1 » بل صريحها الاتفاق عليه . قال الشهيد في شرح قول المحقق : الشفيع كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ، هذا تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتفق عليها . انتهى . وفي محكي مجمع البرهان « 2 » : دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن . . . يمكن أن يكون إجماعا . وكيف كان فيمكن الاستدلال له بحديث نفي الضرر والضرار ، حيث إن أخذ الشفيع بالشفعة - وهو عاجز عن دفع الثمن - ضرر على البائع ، وهو يرفع الأحكام الوضعية كالتكليفية ، سيما هذا الحكم الذي حكمته الضرر . وقد يستدل له : بحسن علي بن مهزيار « 3 » : سألت أبا جعفر الثاني ( ع ) : عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المالهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 277 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبهان ج 9 ص 19 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 406 ح 32232 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 167 ح 16 .