تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وأن لا يزيد الشركاء على اثنين
شرح
وهل يختص الحكم بصورة شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق ، كما عن ظاهر جماعة ، أم يعم غيرها ، كما هو ظاهر الأكثر ، لاستدلالهم للثبوت بالنص غير المختص بها ؟ وجهان ، أظهرهما : الأول على ما قويناه من أنه لا مدرك لهذا الحكم ، سوى الإجماع ، فإن المتيقن من معقده ذلك .

اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين

( و ) ثالث الشروط : ( أن لا يزيد الشركاء على اثنين ) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ، كذا في الجواهر « 1 » ، بل عليه الإجماع في الاستبصار « 2 » والسرائر « 3 » والتنقيح « 4 » كما في الرياض « 5 » . وعن ابن الجنيد : « 6 » ثبوتها مع الكثرة مطلقا ، وقواه المصنف ( رحمة الله عليه ) في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 37 ص 272 . ( 2 ) الاستبصار ج 3 ص 116 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 393 . ( 4 ) نقله عنه صاحب الرياض ج 2 ص 312 . ( 5 ) رياض المسائل ج 2 ص 312 . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 336 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306 | السيد محمد صادق الروحاني