تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
أحدهما : ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء . ثانيهما : ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق ، كي يقال : إن عدم العمل ببعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرحه بالنسبة إلى ما لا معارض له ، بل هو متضمن لحكم واحد ، وهو : ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء في ما كانت الشركة في الطريق . ومنها : حسن منصور عنه ( ع ) « 1 » عن دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كل واحد منهم قطعة ، وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال ( ع ) : نعم ولكن يسد بابه ، ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، ويسد بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه ، فإنهم أحق به ، وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس ذلك الباب . وقريب منه الموثق استدل بهما المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي التذكرة « 2 » . ويرد عليه : ما أورده غير واحد من أن ظاهرهما ثبوت الشفعة في بيع الطريق خاصة ، ولا تعرض فيهما لبيع الدار مع الممر ، فإذا لا دليل له سوى الإجماع ، وهو الحجة في ثبوتها مع الاشتراك في الشرب ، وإلا فالأخبار غير متعرضة له .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 399 ح 32215 / كافي ج 5 ص 281 ح 9 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 590 ط . ق .