شرح
أحدهما : ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء .
ثانيهما : ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق ، كي يقال : إن عدم العمل ببعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرحه بالنسبة إلى ما لا معارض له ، بل هو متضمن لحكم واحد ، وهو : ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء في ما كانت الشركة في الطريق .
ومنها : حسن منصور عنه ( ع ) « 1 » عن دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كل واحد منهم قطعة ، وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟
قال ( ع ) : نعم ولكن يسد بابه ، ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، ويسد بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه ، فإنهم أحق به ، وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس ذلك الباب .
وقريب منه الموثق استدل بهما المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي التذكرة « 2 » .
ويرد عليه : ما أورده غير واحد من أن ظاهرهما ثبوت الشفعة في
بيع الطريق خاصة ، ولا تعرض فيهما لبيع الدار مع الممر ، فإذا لا دليل له سوى الإجماع ، وهو الحجة في ثبوتها مع الاشتراك في الشرب ، وإلا فالأخبار غير متعرضة له .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 399 ح 32215 / كافي ج 5 ص 281 ح 9 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 590 ط . ق .