تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
ومنها : ما يدل على ثبوتها مع تعدد الشفعاء ، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) : الشفعة على عدد الرجال « 1 » . ومثله خبر طلحة بن زيد . وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال ( ع ) : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك ، ولا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة « 2 » . ونحوه في ذلك حسنه وموثقه . وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : « 3 » قضى رسول الله ( ص ) بالشفعة بين الشركاء وأقل الجمع ثلاثة . ومنها : ما دلَّ على اختصاص المنع عن الثبوت مع تعدد الشركاء بالحيوان ، وهو : خبر عبد الله بن سنان « 4 » عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم أن يبيع نصيبه ، قال ( ع ) : يبيعه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 403 ح 32226 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 77 ح 3371 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 398 ح 32214 / الكافي ج 5 ص 280 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 399 ح 32217 / الكافي ج 5 ص 280 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 404 ح 32228 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 80 ح 3