شرح
فقال ( ع ) : الشفعة في البيوع البيوت خ ل إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن .
وخبر البقباق عنه ( ع ) : « 1 » الشفعة لا تكون إلا لشريك ونحوهما غيرهما .
وأما النبوي المروي من طرق العامة : أن الجار أحق بالشفعة ، أو بشفعة فلضعفه وإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .
وأما ثبوتها مع عدم الإشاعة إذا كان شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية ، فقد استدل له بأخبار :
منها : صحيح منصور أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزلة من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟
فقال ( ع ) : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة قالوا : وبه يقيد إطلاق .
ما دلَّ على عدم ثبوت الشفعة مع عدم الشركة .
وفيه : أنه يدل على ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء ولم يعمل به الأصحاب ، وليس الخبر متضمنا لحكمين :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 395 ح 32203 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 164 ح 2 .