تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
محكي المختلف « 1 » بعد ذهابه إلى المشهور ، وخطأ ابن إدريس في دعواه الإجماع . وعن الفقيه « 2 » : ثبوتها مع الكثرة في غير الحيوان . وفي الشرائع « 3 » نقل المحقق قولا أخر ، وهو : ثبوتها في الأرض مع الكثرة ، وعدم الثبوت في العبد إلا للواحد ، ولم يذكر قائله ولا ظفر به غيره . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار : منها : ما يدل على عدم الثبوت مع كون الشفيع أزيد من واحد ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لو أحد منهم شفعة . ومرسل يونس المتقدم عنه ( ع ) : « 5 » إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 336 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 80 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 778 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 401 ح 32222 / الكافي ج 5 ص 281 ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 402 ح 32223 / الكافي ج 5 ص 281 ح 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني