تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وعن غير واحد من الأساطين نسبته إلى مذهب الأصحاب إلا العماني . ولم يستثنه بعضهم إما لعدم الاعتناء بمخالفته ، أو لأن كلامه قابل للحمل على ثبوت الشفعة في غير المشاع إذا كان شريكا في الطريق . وكيف كان فيشهد لاعتبار الإشاعة ، وعدم ثبوتها مع التمييز والقسمة : نصوص كثيرة ، كصحيح عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق ( ع ) « 1 » : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما . وقوي السكوني عنه ( ع ) في حديث : « 2 » لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . وخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) : « 3 » إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة ونحوها غيرها . بل يشهد به : ما دلَّ على عدم ثبوت الشفعة للجار ، واختصاصها بالشريك ، كحسن الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) « 4 » عن الشفعة في الدورأ شيء واجب على الشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 401 ح 32222 / الكافي ج 5 ص 281 ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 396 ح 32207 / الكافي ج 5 ص 281 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 397 ح 32209 / الكافي ج 5 ص 280 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 395 ح 32205 / الكافي ج 5 ص 281 ح 5 .