وإن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية ،
شرح
ويؤيد ذلك : مفهوم قوله ( ع ) في حسن الغنوي : الشفعة في البيوع وإنما لم نستدل به : لاختلاف النسخ في لفظ البيوع وفي بعضها : البيوت .
ويؤيده أيضا : ما استدل به لهذا القول المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف « 1 » ، والشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك « 2 » لعدم ثبوت الشفعة في غير المعاوضات ، وهو : صحيح أبي بصير عن مولانا الباقر ( ع ) « 3 » عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار الشركاء ، قال ( ع ) : جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها .
وجه التأييد : إشعاره بأن نفيها من جهة كونها صداقا لا من جهة تعدد الشركاء ، فالمتجه : اختصاص الشفعة بالبيع ، فلا تثبت مع انتقال
الحصة بغير البيع .
اعتبار إشاعة المبيع
وثانيها : ( أن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع أو يكون شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية ) على المشهور شهرة عظيمة .هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 339 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 274 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 407 ح 32234 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 167 ح 19 .