تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
وثانيا : ما تقدم من عدم معلومية الحكمة ، فكما يحتمل أن تكون ما ذكر كذلك . يحتمل أن تكون ما نقلناه عن السيد المرتضى ( رحمة الله عليه ) . أضف إلى ذلك : ضعف سند ما تضمنها ، كما مر ، فهذا القول ضعيف . ويشهد لعدم ثبوتها في غير البيع : مضافا إلى ما مر - ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( ع ) : « 1 » الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره فإنه بمفهوم الشرط يدل على عدم ثبوت الشفعة في غير البيع ، بناء على ما هو الحق من أنه لا فرق في ثبوت المفهوم للشرط بين الشرط الواحد والمتعدد . وما أفاده سيد الرياض « 2 » من أن هذا المفهوم محتمل للورود مورد الغلبة . يدفعه : أن الظاهر من أخذ كل قيد في الموضوع دخله في الحكم ، والحمل على الغلبة يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 402 ح 32223 / الكافي ج 5 ص 281 ح 8 . ( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 65 ط . ج ، وج 2 ص 311 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني