وأن ينتقل الحصة بالبيع
شرح
السيد المرتضى ( قدس سره ) « 1 » وتبعه غيره ، بهذا الوجه لثبوت الشفعة في المسألة ، قائلا : إن المقتضي لثبوت الشفعة - وهو إزالة الضرر عن الشريك - قائم في غير المقسوم ، بل هو أقوى ، لأن المقسوم يمكن التخلص من ضرر الشريك بالقسمة ، بخلاف غيره .
وعلى الخامس : أن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل ، فالمتحصل مما ذكرناه : ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة .
اعتبار انتقال الحصة بالبيع
المقام الثاني : في الشرائط المعتبرة في ثبوتها ( و ) هي أمور : أحدها : ( أن ينتقل الحصة بالبيع ) فلا تثبت لو انتقلت بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار ، كما هو المشهور وعن غير واحد الإجماع عليه . وفي الجواهر : « 2 » ولعله كذلك ، لأن خلاف ابن الجنيد في ذلك حيث أثبتها في الهبة بعوض وغيره - غير قادح في محصل الإجماع ، فضلا عن محكيه .هامش
( 1 ) الانتصار ص 448 و 449 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 37 ص 266 .