تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
أنه المشهور ، خصوصا بين المتأخرين ، وعن التذكرة « 1 » نسبة إلى أكثر علمائنا وإن قال صاحب الحدائق « 2 » أن الشهرة إنما وقعت بعد العلامة . وجه الأول : إطلاق الأدلة . واستدل للثاني : بخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » ، قال رسول الله ( ص ) : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق . وليس المراد الواسعين اتفاقا ، فيكون المراد الضيقين . وخبره الآخر نحوه ، وزاد : ولا في رحي ولا في حمام . وبخبر طلحة بن زيد عن مولانا الصادق ( ع ) « 4 » عن أبيه ( ع ) أن رسول الله ( ص ) قضى بالشفعة ما لم تورف . يعني تقسم . ومثله خبر جابر « 5 » إنما جعل رسول الله ( ص ) الشفعة في كل ما لم تقسم . باعتبار أن لم لا تدخل إلا على ما يمكن قسمته ، ويصح اتصافه بها ولو وقتا ، ولذا لا يصح أن يقال : السيف لم تقسم .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 589 ط . ق ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 306 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 404 ح 32229 / الكافي ج 5 ص 282 ح 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 398 ح 32213 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 76 ح 3376 . ( 5 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 58 ح 87 ولم نعثر عليه في غيره .