تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . وتنقيح القول بالبحث في موردين : أحدهما : في اختصاصها بغير المنقول وعدمه . الثاني في أنه هل تختص الشفعة بما يصح قسمته أم تعم غيره ؟ . أما الأول : فيشهد لثبوتها في كل مبيع منقولا كان أو غير منقول : مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » عن الشفعة لمن هي ، وفي أي شيء هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة ، وكيف هي ؟ فقال ( ع ) : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحد هما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : الشفعة واجبة . وهذا الخبر دلالته واضحة ، وسنده قوي على الأظهر ، إذ لا موهم لعدم اعتباره سوى إرساله ، ووجود محمد بن عيسى بن عبيد في طريقه ، وشئ منهما لا يوجب وهنا فيه . أما إرساله ، فلأن المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 402 ح 32223 / الكافي ج 5 ص 281 ح 8 .