تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الفصل الثالث عشر : في الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة بشروط
شرح

الفصل الثالث عشر : في الشفعة

( وهي عبارة عن استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع . ) والأصل في شرعيتها بعد الإجماع المحقق والمحكي مستفيضا : النصوص المتواترة التي ستمر عليك جملة منها في ضمن المسائل الآتية ، فلا إشكال في أنه ( إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ) غاية الأمر ( بشروط ) . وتنقيح القول فيه في مقامات :

ما تثبت فيه الشفعة

الأول : فيما تثبت فيه الشفعة ، لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة ، كالأراضي والبساتين والمساكن .