فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288
الفصل الثالث عشر : في الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة بشروط الفصل الثالث عشر : في الشفعة ( وهي عبارة عن استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع . ) والأصل في شرعيتها بعد الإجماع المحقق والمحكي مستفيضا : النصوص المتواترة التي ستمر عليك جملة منها في ضمن المسائل الآتية ، فلا إشكال في أنه ( إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ) غاية الأمر ( بشروط ) . وتنقيح القول فيه في مقامات : ما تثبت فيه الشفعة الأول : فيما تثبت فيه الشفعة ، لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة ، كالأراضي والبساتين والمساكن .