شرح
في البيوت بدل في البيوع وقد استدل لاختصاصها بغير المنقول : بأصالة عدم التسلط على مال الغير ، إلا بطيب نفسه ، خرج منها المجمع عليه ، وبقي الباقي . وبما دلَّ على نفيها عن الحيوان والسفينة والطريق .
وبخبر جابر عن النبي ( ص ) : « 1 » لا شفعة إلا في ربع أو حائط .
وبالنصوص الآتية الدالة على اختصاص الشفعة بما لم يقسم ، بدعوى : ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة ، بخلاف الحيوان ونحوه ، بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في بعضها في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي .
وبمرسل الكليني ، « 2 » قال : وروي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط وبخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » قضى رسول الله ( ص ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار . وقال : إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة .
قال المصنف في محكي المختلف بعد نقل الخبر « 4 » : وهو يدل بمفهومه على انتفاء الشفعة في غير الأرضين والمساكن ، أما أولا ، فلتعليق الحكم عليهما ، وأما ثانيا : فلقوله ( ع ) « 5 » لا ضرر ولا ضرار .
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة ج 17 ص 101 ح 20865 / عوالي اللآلئ ج 3 ص 476 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 405 ح 32230 / الكافي ج 5 ص 281 ح 32230 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 399 ح 32217 / الكافي ج 5 ص 280 ح 4 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 328 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 399 ح 32217 / الكافي ج 5 ص 280 ح 4 .