تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
شركاء فبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال ( ع ) نعم إذا كان واحدا . ومثله صحيح ابن سنان عنه ( ع ) . وأما ما في ذيل الصحيح الأول : قيل له في الحيوان شفعة ، قال ( ع ) لا . ومثله خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » ليس في الحيوان شفعة فمحمولان على عدم ثبوت الشفعة في الحيوان ، مع تعدد الشركاء بقرينة ما رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن ابن سنان عنه ( ع ) « 2 » في حديث أنه قال : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا . ولعدم قول أحد من الأصحاب بالتفصيل بين المملوك الإنسي والحيوان في ذلك ، إلا ما عن مختلف المصنف ( رحمة الله عليه ) . وأيضا ، يعضده : حسن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » عن الشفعة في الدور اشيء واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟ فقال ( ع ) : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن بناء على كون العبارة كما ذكر ، ولكن قد ذكر في بعض النسخ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 402 ح 32224 / الكافي ج 5 ص 210 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 404 ح 32228 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 80 ح 3378 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 395 ح 32205 / الكافي ج 5 ص 281 ح 5 .