شرح
4 - إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، لانفساخ العقد ، فإن كان موجودا ، وإلا ضمن بمثله أو قيمته على التفصيل المتقدم في الخيار .
والكلام في النماءات ، وفي أن المدار على فرض التلف على قيمة أي يوم ، هو الكلام في الخيار ، فلا حاجة إلى الإعادة .
* * * * *