تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
4 - إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، لانفساخ العقد ، فإن كان موجودا ، وإلا ضمن بمثله أو قيمته على التفصيل المتقدم في الخيار . والكلام في النماءات ، وفي أن المدار على فرض التلف على قيمة أي يوم ، هو الكلام في الخيار ، فلا حاجة إلى الإعادة . * * * * *
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287 | السيد محمد صادق الروحاني