شرح
وفي الجميع نظر .
أما الأول : فلما مر من أن مدرك مشروعية الإقالة هي العمومات والاخبار التي فيها ما هو قوي السند ومطلق
وأما الثاني وهو ممنوع .
وأما الثالث : فلان بقاء الالتزام العقدي اعتباري ، والاعتبار خفيف المؤنة ، فيمكن اعتبار بقاء البعض دون البعض .
فالأظهر جواز الإقالة في البعض .
وإن شئت فقل : إنها معاملة مستقلة ، فيمكن تعلقها بالبعض كتعلقها بالكل .
واستدل لعدم جواز الإقالة في بعض السلم ، بما تضمن نهي
النبي ( ص ) « 1 » عن البيع والسلف في بيع واحد .
ولو أقال في بعض السلم يصير حينئذ بيعا وسلما .
وفيه : ما تقدم من إجمال النص ، مع أنه عرفت أن الإقالة ليست بيعا ، فالأظهر جواز الإقالة في بعض السلم أيضا .
3 - بعد ما عرفت من أن الإقالة ليست بيعا ، فلا يجري عليها أحكام البيع فلا يثبت الشفعة بالإقالة ، ولا خيار مجلس ، ولاغيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 38 ح 23085 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 230 ح 25 .