تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
وفي الجميع نظر . أما الأول : فلما مر من أن مدرك مشروعية الإقالة هي العمومات والاخبار التي فيها ما هو قوي السند ومطلق وأما الثاني وهو ممنوع . وأما الثالث : فلان بقاء الالتزام العقدي اعتباري ، والاعتبار خفيف المؤنة ، فيمكن اعتبار بقاء البعض دون البعض . فالأظهر جواز الإقالة في البعض . وإن شئت فقل : إنها معاملة مستقلة ، فيمكن تعلقها بالبعض كتعلقها بالكل . واستدل لعدم جواز الإقالة في بعض السلم ، بما تضمن نهي النبي ( ص ) « 1 » عن البيع والسلف في بيع واحد . ولو أقال في بعض السلم يصير حينئذ بيعا وسلما . وفيه : ما تقدم من إجمال النص ، مع أنه عرفت أن الإقالة ليست بيعا ، فالأظهر جواز الإقالة في بعض السلم أيضا . 3 - بعد ما عرفت من أن الإقالة ليست بيعا ، فلا يجري عليها أحكام البيع فلا يثبت الشفعة بالإقالة ، ولا خيار مجلس ، ولاغيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 38 ح 23085 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 230 ح 25 .