تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
أجبنا عنه : بأن هذا الشرط غير مناف لمقتضى العقد . وربما يستدل له : بالصحيح المتقدم المتمم بعدم القول بالفصل . وفيه : أن الظاهر من الصحيح بقرينة لفظ الباء الاختصاص بالصورة الأولى ، وعدم الشمول لما إذا كانت الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الخارج عن الإقالة . فالأظهر صحة الإقالة أيضا . وبما ذكرناه يظهر صحة شرط الخيار في الإقالة .

الإقالة في بعض العقد

2 - المشهور بين الأصحاب أنه تصح الإقالة في بعض العقد سلما كان أو غيره ، بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن المتوج « 1 » . استدل للصحة بإطلاق أدلة الإقالة من العمومات والروايات الخاصة . واستدل للعدم : بأن عمدة مدرك مشروعية الإقالة الإجماع والنصوص التي لا إطلاق لها ، لكونها في مقام بيان أمور أخر ، والمتيقن منهما الفسخ في الجميع ، وبانصراف النصوص إلى الفسخ في الجميع ، وبأن الالتزام العقدي بسط غير قابل للتبعيض ، فإما أن ينحل ، أو يبقى .
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الجواهر عن حواشي الشهيد ج 24 ص 356 .