شرح
وملخص القول فيه : أنه تارة تكون الإقالة بزيادة أو نقصان بحيث ينشئ رد الثمن مع الزيادة أو النقصان بإزاء رد المثمن .
وأخرى : يذكر الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الذي مملك بنفسه .
أما الأول ، فالظاهر بطلانها ، لما عرفت من أن الإقالة فسخ للعقد وحل له لا بيع ولا غيره من المعلوضات ، ولازم حل العقد رجوع المبيع إلى البائع ، والثمن إلى المشتري ، وعلى ذلك فالزيادة المفروضة لا مملك لها كما أنه في صورة الإقالة بالنقصان يعود تمام الثمن إلى المشتري ، فلا مملك لما بقي من الثمن بالنسبة إلى المالك .
والى ذلك يشير صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ، ثم رده على صاحبه ،
قأبي أن يقيله إلا بوضيعة ، قال ( ع ) : لا يصلح له أن يأخذه بوصيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .
فإنه يدل على فساد الإقالة وبقاء الثوب على ملك المشتري .
أما الثاني ، وهو : ما إذا كان بصورة الاشتراط ، فالمعروف بينهم بطلان الشرط والإقالة ، فالكلام في موردين :
الأول في بطلان الشرط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 71 ح 23177 / الكافي ج 5 ص 195 ح 1 .