شرح
ومرسل الصدوق عنه ( ع ) « 1 » : أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقالة الله عز وجل عثرتهيوم القيامة .
ومعتبر سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » : أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة : من أقال نادما أو أغاث لهفان أو اعتق نسمة أو زوج عزبا .
ومرسل الجعفري عن بعض أهل بيته « 3 » : أن رسول الله ( ص ) لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا أو غير واف ونحوها غيرها .
وبعض هذه النصوص وان كان ضعيف السند إلا أن في غيره كفاية ، كما أن بعضها وإن اختص بالبيع ، إلا أن معتبر سماعة وغيره من الاخبار مطلقة شاملة لغيره وحيث إنه في المثبتين لا يحمل المطلق على المقيد ، فلا مورد لتوهم الاختصاص بالبيع .
فان قيل : إن ما يكون من النصوص غير مختص بباب البيع لا يكون في مقام بيان المشروعية ، بل متضمن لترتب الثواب على الإقالة المشروعة ، فلا يصح التمسك باطلاقه .
أجنبنا عنه : بأن بيان الحكم ربما يكون ببيانه بالمطابقة ، وربما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 386 ح 22806 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 196 ح 3738 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 387 ح 22809 / الخصال ج 1 ص 224 ح 55 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 385 ح 22805 / الكافي ج 5 ص 151 ح 4 .