تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
البيع ، لجريانها في سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال ، فكان الأولى جعلها قسما برأسه بعنوان خاص ، كالتتمة لباب البيع ، حيث إنه الركن الأعظم لمتعلقها انتهى . وكيف كان فيمكن أن يستدل لمشروعيتها بوجوه : الأول : أن التقايل من العقود ، فتشمله الأدلة العامة والخاصة . توضيحه : أن موضع تلك الأدلة تجارة عن تراض والعقد ، والتصرف في ماله وجميع هذه تصدق على الإقالة فإن حل العقد بالتراضي بعد كونه أمرا اعتباريا ، وكل من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل إليه إلى صاحبه ، ويربط التزامه بالتزام الاخر - يصدق عليه العقد ، ومجرد التعبير بحل العقد لا ينافي ذلك ، وحيث إنه يوجب صيرورة كل من العوضين ملكا لمالكه الأول ، فيصدق عليه التجارة ، والمفروض أنه يدل دليل السلطنة على نفوذ التصرفات المتعلقة به كالبيع وغيره ، فهو أيضا دال على صحة الإقالة . الثاني : أن حقيقة المعاقدة متقومة بالتزام الطرفين ، فمع رفع اليد عنه لا معاهدة ، فتأمل . الثالث : النصوص الخاصة ، لاحظ : خبر ابن حمزة عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 386 ح 22806 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 8 ح 26 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني