شرح
يكون ببيان لازمه ، وهو ترتب الثواب أو العقاب ، وفي المقام إنما يكون بالنحو الثاني ، فمنع إطلاقه في غير محله .
ثم إن الظاهر جريان المعاطاة فيها ، لما ذكرناه في ذلك المبحث .
ثم إن الإقالة إنما تكون فسخا في حق المتعاقدين أو ورثتهم ، بناءا على قيامهم مقامهما في ذلك ، كما صرح به في محكي التذكرة « 1 » وغيرهما ، كالشفيع ، لا بيع كما عن بعض العامة « 2 » ، حيث زعم أنها بيع ، ويشير إلى ذلك خبر الطحان .
ويصح إنشائها بكل لفظ ظاهر فيها ولو مع القرينة كما في البيع ،
وبالفعل .
الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان
وتمام الكلام في طي فروع : 1 - لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ، بلا خلاف ، إلا ما حكاه الشهيد « 3 » عن الإسكافي ، قال : ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صح عند ابن الجنيد ، والأصحاب على خلافه .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 579 ط . ق .
( 2 ) كما قاله بعض الشافعية نقلا عن التذكرة ج 1 ص 579 ط . ق .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 332 .