تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
3 - عن القواعد والتذكرة الاجتزاء بلفظ بعتك مع قصد التولية وإن لم يذكر لفطها . وهو جيد إذا أخبر قبل البيع برأس المال وبنيا على المعاملة كذلك ، إذ ليست التولية إلا ذلك . 4 - قال في الجواهر : « 1 » وكيف كان فهي بيع يلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على التسليم وغيرهما ، كما أنه يلحقها الخيار المزبور في المرابحة لو كذب برس المال على ما صرح به في التذكرة لاتحاد الطريق والزوائد المتصلة قبل التولية للمولي وبعدها للمولى بالفتح . انتهى . والحاصل : انها بيع فيلحقها ما لمطلق البيع من الاحكام والقيود ، ونظير المرابحة في الاحكام المختصة بها ، لاتحاد الطريق . 5 - الظاهر أنه ليس للتولية حكما يختص بها سوى ما ذكروه من حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية ، فإنها لا تحرم والمدرك : النصوص الخاصة : منها صحيح منصور المتقدم « 2 » ، وقد مر الكلام فيه في أخر أحكام القبض .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 329 . ( 2 ) تقدم ص 274 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276 | السيد محمد صادق الروحاني