شرح
3 - عن القواعد والتذكرة الاجتزاء بلفظ بعتك مع قصد التولية وإن لم يذكر لفطها .
وهو جيد إذا أخبر قبل البيع برأس المال وبنيا على المعاملة كذلك ، إذ ليست التولية إلا ذلك .
4 - قال في الجواهر : « 1 » وكيف كان فهي بيع يلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على التسليم وغيرهما ، كما أنه يلحقها الخيار المزبور في المرابحة لو كذب برس المال على ما صرح به في التذكرة لاتحاد الطريق والزوائد المتصلة قبل التولية للمولي وبعدها للمولى بالفتح . انتهى .
والحاصل : انها بيع فيلحقها ما لمطلق البيع من الاحكام والقيود ، ونظير المرابحة في الاحكام المختصة بها ، لاتحاد الطريق .
5 - الظاهر أنه ليس للتولية حكما يختص بها سوى ما ذكروه من حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية ، فإنها لا تحرم والمدرك : النصوص الخاصة :
منها صحيح منصور المتقدم « 2 » ، وقد مر الكلام فيه في أخر أحكام القبض .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 329 .
( 2 ) تقدم ص 274 .