شرح
يستحق الدلال أجرة المثل لعمله - ضعيف ، كما أن ما في الشرائع « 1 » وغيرها من استحقاقه أجرة المثل لعمله مطلقا - في غير محله .
ولو لم يتم ما ذكرناه ، فالظاهر عدم استحقاق أجرة المثل ، إذ لم يذكروا له وجها سوى فاعدة الاحترام ، وهي لا تصلح لاثبات الضمان ، إذ مدركها إما قوله ( ع ) : « 2 » لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه أو قوله ( ص ) : « 3 » حرمة ماله كحرمة دمه أو قوله ( ع ) : « 4 » لا يصلح ذهاب حق أحد من ذلك لا يدل عليها ، إذ الأولان ظاهران في الحكم التكليفي ، بمعنى أنه لا يجبر المسلم على العمل ، ولا على أخذ ماله منه ، ولا يقهر عليهما ، ولا نظر لهما إلى الحكم الوضعي وهو الضمان .
والثالث يدل على عدم ذهاب الحق ، والكلام إنما هو في ثبوته ، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه ، وتمام الكلام في ذلك في كتاب البيع .
ثم إنه على ما اخترناه لو باعه بالقيمة المعينة لا يستحق الدلال شيئا ، بخلافه على المسلك الاخر ، فإنه يستحق أجرة المثل .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 296 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 120 ح 6091 / تحف العقول ص 30 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 297 ح 16349 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 418 ح 5913 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 309 ح 24669 / الكافي ج 7 ص 4 ح 2 .