شرح
بيع التولية
الموضوع الثاني : في التولية ، وهي على ما يستفاد من الاخبار ، وصرح به كثير من الأصحاب ، عبارة عن أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة ، فيقول : وليتك أو بعتك ، أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على النقل الذي هو بيع ، غاية الأمر إن وقع بعتك ونحوه من الالفاظ المعتبرة في مطلق البيع ، أكمله بذكر الثمن ، أو بما قام مقامه ، وإن وقع بلفظ وليتك ، جعل مفعوله العقد ، واقتصر عليه كما في المسالك « 1 » . والدليل على مشروعيته : مضافا إلى عمومات إمضاء البيع ، وهي من مصاديقه وصنف خاص من البيع - روايات خاصة - كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) : « 2 » إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه . الحديث . وخبر معاوية عنه ( ع ) « 3 » عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلا أن توليه الذي قام عليه ونحوهما وغيرهما من النصوص الكثيرة . إنما الكلام في مقام وجهات .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 313 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 65 ح 23153 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 35 ح 35 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 68 ح 23163 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 35 ح 34 .