شرح
1 - لا إشكال في وقوع العقد بلفظ التولية التي من مشتقاتها الولي ، بمعنى المالك المتصرف ليست إلا البيع برأس المال فهذا اللفظ مبرز عرفا للمعاملة الخاصة فيصح الانشاء يه .
وبهذا التقريب يندفع النقص بالمرابحة حيث ذكروا أنه لا يصح إنشاء العقد به وإن كان قد مر ما فيه .
2 - إذا أنشأ بلفظ التولية من دون ذكر مفعول لها ، قد عرفت صحتها كما نص عليه المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » في جملة من كتبه ، غاية الأمر لابد وأن يعلما بالثمن ، كما أنه لو جعل مفعولها العقد صحت بلا كلام ، فلو جعل مفعولها السلعة ، ففي المسالك « 2 » احتمل الاجزاء .
والحق هو البناء على الصحة ، كما نص عليه في الجواهر ، « 3 » قال : بل في كثير من نصوصها وقعت مفعولا للتولية وإن لم تكن في صورة العقد ، بل لا إشعار في شيء من النصوص بجعل المفعول العقد ، فجعل المفعول السلعة إن لم يكن أولى من كون المفعول العقد في الاستغنا عن الثمن ، فلا ريب في مساواته له ، بل لا يبعد الاستغناء عنه لو قال : بعتك السلعة تولية . انتهى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 545 ط . ق .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 314 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 328 .