تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
إذا كانت الزيادة في أحدهما تعبدي بالنسبة إلى خصوص الربا ، والفرار منه ، لا بالنسبة إلى سائر الأحكام ، فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه ، بل على حسب الحكم العرفي ؟ وفيه قولان : ربما يقال بالأول ، وذكر في وجه أمور : أحدهما : أن المجموع في مقابل المجموع فكأنهما جنسان ، فلا يكون التفاضل في جنس واحد . ثانيها : أن أجزاء الثمن مقابلة أجزاء المثمن على الإشاعة ، فلا تفاضل في الجنس الواحد ؛ لانضمام جزء أخر معه . ثالثها : ظهور الروايات في الصرف المذكور بالنسبة إلى جميع الأحكام وإن كان مقتضى القاعدة لولا التنزيل التعبدي عدم الانصراف . ولكن يرد الأول : أن المجموع بما هو ليس عنوانا للمبيع ، بل المبيع هو الجميع ، وعليه ففي ضمن المجموع يلزم التفاضل في جنس واحد ، مثلا لو باع درهما ومدا بدرهمين ومدين يكون في مقابل كل من الدرهم والمد أزيد من مقداره من جنسه . وير الثاني : أنه يلزم منه أن لو باع درهما بدرهم ومدين أن لا يكون ربا ، ويختص الربا بما إذا كانت الزيادة من جنس العوضين ، وهذا ممالا يمكن الالتزام به .