شرح
ووجه المنع غير معلوم ، ومجرد الاحتمال المذكور لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر فالأظهر هو المنع .
الظاهر اختصاص المنع بالحي لظهور الحيوان فيه ولا يشمل بعد الذبح كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين بيعه بجنسه أو بغير جنسه ، ولا بيعه به جزافا أو وزنا وأيضا أنه مختص بالبيع ، ولا يشمل غيره من المعاوضات .
فما في الرياض « 1 » من أن مقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضة ولا كذلك عبائر الجماعة المحكية ؛ فإنها في البيع خاصة ، وإرجاع كل منها إلى الآخر ممكن إنما هو من جهة أن خبر غياث روي في الكافي « 2 » والتهذيب « 3 » مع إلغاء لفظ بيع وحيث إن الخبر مروي في الفقيه « 4 » على ما ذكرناه وقد حقق في الفصول أنه لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في خبر يبنى على وجود ذلك اللفظ فالعبرة بنقل الصدوق وهو مختص بالبيع .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 8 ص 438 . ط . ج .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 191 ح 7 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 45 ح 82 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 278 ح 4004 .