ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح
شرح
بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مدين
الخامسة : المشهور بين الأصحاب « 1 » أنه لو زاد أحد المتجانسين على الآخر ( و ) ضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس أخر كما إذا ( باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين ) أو ضم إلى كل من الطرفين جنس أخر كما لو باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين ( صح ) البيع وتمون الزيادة في الصورة الأولى في مقابل الجنس المخالف في أحدهما ، وفي الصورة الثانية يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وإن لم يقصدا ذلك ، بل الظاهر أنه لا خلاف بيننا في الجميع . وفي الجواهر « 2 » : بل الإجماع بقسيمة عليه ، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا . ويشهد به : - مضافا إلى الإجماع والعمومات ، بعد اختصاص أدلة الربا بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة - النصوص الكثيرة : كصحيح البجلي عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » في حديث : فقلت له اشترى ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال ( ع ) : لا بأس بذلك ،هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 100 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 391 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 178 ح 23431 / الكافي ج 5 ص 246 ح 9 .