تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
الثاني : أن ليس له ذلك . ذهب إليه جماعة ، منهم الشهيدان « 1 » والعليان . « 2 » الثالث : التفصيل بين ما لو شرط إعادته فلا يجوز ، وما لو لم يمكن شرط اعادته فيجوز ، ولعله المشهور بين الأصحاب . فالكلام في موردين : الأول : في فرض الاشتراط . الثاني : في صورة عدمه . أما الأول : فعلى ما تقدم منا في مبحث النقد والنسيئة من بطلان بيع العين الشخصية من بائعها في صورة الاشتراط ، فالحكم ظاهر ، فإن الاخبار برأس المال باعتبار البيع الثاني الباطل غير جائز ، إذ لا ثمن حتى يخبر عنه ، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال له بما في الشرائع « 3 » وغيرها من أنه خيانة عرفا وإن كان هو أيضا تاما كما سيمر عليك . وأما الثاني : فإن كان قصده من البيع والشراء منه بزيادة الاخبار بالثمن الثاني ، ليبيعه مرابحة من ثالث ، فالظاهر عدم جوازه ، لكونه خيانة عرفا ، إذ المشتري إنما يترك المماكسة اعتمادا على مماكسة البائع لنفسه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 309 . / الدروس ج 3 ص 218 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 262 . العلي الاخر ، هو علي بن هلال الجزائري أو الميسي وكتابه غير موجود . ( 3 ) شرئع الاسلام ج 2 ص 295 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258 | السيد محمد صادق الروحاني