شرح
الثاني : أن ليس له ذلك . ذهب إليه جماعة ، منهم الشهيدان « 1 »
والعليان . « 2 »
الثالث : التفصيل بين ما لو شرط إعادته فلا يجوز ، وما لو لم يمكن شرط اعادته فيجوز ، ولعله المشهور بين الأصحاب .
فالكلام في موردين :
الأول : في فرض الاشتراط .
الثاني : في صورة عدمه .
أما الأول : فعلى ما تقدم منا في مبحث النقد والنسيئة من بطلان بيع العين الشخصية من بائعها في صورة الاشتراط ، فالحكم ظاهر ، فإن الاخبار برأس المال باعتبار البيع الثاني الباطل غير جائز ، إذ لا ثمن حتى يخبر عنه ، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال له بما في الشرائع « 3 » وغيرها من أنه خيانة عرفا وإن كان هو أيضا تاما كما سيمر عليك .
وأما الثاني : فإن كان قصده من البيع والشراء منه بزيادة الاخبار بالثمن الثاني ، ليبيعه مرابحة من ثالث ، فالظاهر عدم جوازه ، لكونه خيانة عرفا ، إذ المشتري إنما يترك المماكسة اعتمادا على مماكسة البائع لنفسه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 309 . / الدروس ج 3 ص 218 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 262 . العلي الاخر ، هو علي بن هلال الجزائري أو الميسي وكتابه غير موجود .
( 3 ) شرئع الاسلام ج 2 ص 295 .