تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح

لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل

الخامسة : لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل بالاقرار أو البينة أو غيرهما صح البيع ، وكان المشتري بالخيار بين رده وأخذ ثمنه ، كما هو المشهر بين الأصحاب شهرة عظيمة . وفي المقام وجوه ، بل أقوال أخر : أحدها : بطلان العقد . احتمله المحقق الأردبيلي « 1 » وقدتوقف هو في الصحة . ثانيها : لزومه ، وعدم ثبوت الخيار . ثالثها : ما عن أبي علي « 2 » والشيخ ، « 3 » وهو أن المشتري يأخذ المبيع بإسقاط الزيادة من الثمن مع ربحها . فالكلام في موارد : الأول : في صحة العقد وفساده ، مقتضى العمومات والاطلاقات هي الصحة . وقد استدل للبطلان : بوجوه :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 373 . ( 2 ) حكاه في جواهر الكلام ج 23 ص 318 . ( 3 ) نفس المصدر السابق .