شرح
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل
الخامسة : لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل بالاقرار أو البينة أو غيرهما صح البيع ، وكان المشتري بالخيار بين رده وأخذ ثمنه ، كما هو المشهر بين الأصحاب شهرة عظيمة . وفي المقام وجوه ، بل أقوال أخر : أحدها : بطلان العقد . احتمله المحقق الأردبيلي « 1 » وقدتوقف هو في الصحة . ثانيها : لزومه ، وعدم ثبوت الخيار . ثالثها : ما عن أبي علي « 2 » والشيخ ، « 3 » وهو أن المشتري يأخذ المبيع بإسقاط الزيادة من الثمن مع ربحها . فالكلام في موارد : الأول : في صحة العقد وفساده ، مقتضى العمومات والاطلاقات هي الصحة . وقد استدل للبطلان : بوجوه :هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 373 .
( 2 ) حكاه في جواهر الكلام ج 23 ص 318 .
( 3 ) نفس المصدر السابق .